مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
474
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
الخلاف المحقّق النجفي ، وقال : « بل يمكن تحصيل الإجماع عليه » « 1 » . ويستدلّ عليه بصحيحة داود بن سرحان قال : كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّي أريد أن أعتكف فماذا أقول ؟ وماذا أفرض على نفسي ؟ فقال : « لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك » « 2 » . وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أيضا قال : « لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتى يرجع » « 3 » . وأطلق النهي عن الجلوس المطلق بعضهم « 4 » ، واستشكل فيه بأنّه لا دليل عليه « 5 » . وأمّا المشي تحت الظلال « 6 » فلا يحرم ؛ للأصل « 7 » ، ولكن حرّمه بعضهم « 8 » بل عن السيّد المرتضى : « المعتكف ليس له إذا خرج من المسجد أن يستظلّ بسقف حتى يرجع إليه » ، ثمّ استدلّ عليه بالإجماع « 9 » . واعترف بعضهم بعدم الوقوف على مستنده « 10 » . هذا كلّه مع الاختيار ، وأمّا مع الاضطرار فلا بأس ، كما صرّح به جماعة « 11 » . ب - الصلاة خارج مسجد الاعتكاف : ذكر بعض الفقهاء أنّه لا يجوز للمعتكف في غير مكّة الصلاة خارج المسجد الذي اعتكف فيه حتى يعود إلى المسجد ، إلّا مع الضرورة كضيق الوقت ، فمعه يصلّيها حيث
--> ( 1 ) جواهر الكلام 17 : 185 . ( 2 ) الوسائل 10 : 550 ، ب 7 من الاعتكاف ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل 10 : 549 ، ب 7 من الاعتكاف ، ح 2 . ( 4 ) المبسوط 1 : 398 . المراسم : 99 . المعتبر 2 : 735 . المختصر النافع : 97 . المدارك 6 : 334 . ( 5 ) مستند الشيعة 10 : 559 . ( 6 ) المقنعة : 363 . المبسوط 1 : 398 . المراسم : 99 . الغنية : 147 . المختلف 3 : 461 . المسالك 2 : 105 . ( 7 ) مستند الشيعة 10 : 560 . ( 8 ) النهاية : 172 . الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، الطوسي ) : 222 . السرائر 1 : 425 . الشرائع 1 : 217 . المقصود من الجمل والعقود ( الرسائل التسع ) : 354 . المدارك 6 : 335 . ( 9 ) الانتصار : 203 . ( 10 ) المعتبر 2 : 735 . الحدائق 13 : 472 . مستند الشيعة 10 : 560 . ( 11 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ، الطوسي ) : 222 . مجمع الفائدة 5 : 382 . جواهر الكلام 17 : 186 .